أبوظبي في 6 مارس / وام /
وافق المجلس الوطني الاتحادي وأقر " 44" مشروع قانون على مدى "58" جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011 ولغاية الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع التي عقدها بتاريخ 17 فبراير 2015 بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عددا من موادها وبنودها بهدف تطوير المنظمة التشريعية في الدولة ومواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والسياحية والاستثمارية والاجتماعية وبما يعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تتضمن أهدافا طموحة في مجالات التوطين والتعليم والصحة والاقتصاد والإسكان ومختلف الخدمات ومقومات الحياة الحديثة.
ويعكس أداء المجلس المتميز خلال فصله التشريعي الخامس عشر التعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة الذي مثل عنوانا بارزا للعلاقة بينهما على مدى السنوات الماضية من منطلق الإيمان بأن الجميع يعمل لمصلحة الوطن ..
كما ويحرص المجلس كشأنه في الفصول السابقة على ترجمة هذه الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة التي تعد منهج عمل وطني شامل لتعزيز المسيرة الوطنية مدعوما بسواعد أبناء وبنات الوطن المخلصين المشاركة في مسيرة التطور والتنمية وفي صيانة المكتسبات التي تحققت في كافة أرجاء الدولة.
وحسب تقرير نشاط الجلسات الذي تصدره الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي فقد استغرق زمن مناقشة مشروعات القوانين خلال الفصل التشريعي الخامس عشر ما يقارب من "136" ساعة من مجموع "310" ساعات الزمن المستغرق لعقد مجموع الجلسات جسدت ممارسة المجلس اختصاصه التشريعي في مناقشة مشروعات التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين الاتحادية ومشروع الميزانية العامة للدولة ومشروعات حساباتها الختامية وإبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقيات الدولية حيث أنه ووفقا للدستور للمجلس أن يوافق على مشروعات القوانين أو يعدلها أو يرفضها وله أن يبدي ما يراه من ملاحظات.
وحسب اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات أدخلتها اللجنة عليها ويكون أخذ الآراء على المشرع علنيا بطريق رفع اليد فإن لم تتبين الأغلبية على النحو أخذت الآراء بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم.
وخلال مناقشة مشروعات القوانين بلغ عدد مداخلات السادة أعضاء الجلس خلال مناقشة بنود ومواد هذه المشروعات ما يقارب من " 5000" الاف و570 مداخلة عكست حرص المجلس عبر مسيرته الممتدة على طرح ومناقشة كافة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته والمواطنين وتقدمهم والتركيز على جوانب رئيسية في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة وحرصه على شمولها لمختلف مناطق الدولة الأمر الذي يطرح أمام المجلس مسؤوليات تطوير أدائه وتفعيل دوره في متابعة ومواكبة هذا التطور الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية وتعزيز تواصله مع المواطنين.
وخلال مناقشة مشروعات القوانين التي حاز القطاع الاقتصادي على "20" مشروع قانون منها بما نسبته 50 بالمائة من مجموع مشروعات القوانين تكللت جهود المجلس خلال مناقشة موادها وبنودها بالنجاح في ترسيخ منظومة تشريعية حديثة تستهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري وإبراز قدرات المواطنين وتمكينهم لقيادة الإنجازات للوصول إلى الأهداف الطموحة بما يتماشى مع رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تقوده كفاءات إماراتية عبر تعظيم مشاركة الإماراتيين وتشجيع الريادة وبناء القيادات في القطاعين الحكومي والخاص وجذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها.
وظهر ذلك جليا خلال مناقشة المجلس لمشروعات القوانين الخاصة بالقطاع الاقتصادي والمتعلقة بالحساب الختامي والميزانية العامة للاتحاد إضافة إلى مشروعات قوانين الشركات التجارية والمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنافسة وإنشاء مجموعة بريد الإمارات ومكافحة الغش التجاري ومكافحة جرائم غسل الأموال وتنظيم مهنة مدققي الحسابات.
وأكد المجلس على أهمية أن تركز الميزانية على التنمية المستدامة الشاملة ودراسة استراتيجيات وأهداف وخطط الوزارات الخدمية التي لها علاقة بقطاعات رئيسة مثل التعليم والصحة والإسكان والشؤون الاجتماعية وتخصيص موارد مالية لتأهيل المواطنين وتدريبهم للعمل في مختلف القطاعات ومراعاة التطور الذي يطرأ على الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات ومراعاة الفئات الجديدة التي تستجد في البرامج الإسكانية ووضعها ضمن الخطط والمخصصات المالية والاهتمام بالشؤون الاجتماعية ورصد ميزانيات للبرامج التي تخدم قطاع الشباب والاهتمام بالبرامج الثقافية ودعم البحث العلمي باعتباره رافدا أساسيا في دعم مسيرة التنمية المستدامة الشاملة.
وخلال مناقشة مشروع قانون الشركات التجارية في جلسة تعد الأطول في تاريخ المجلس عقدها على مدى أربعة أيام أكد المجلس أهمية أن يساهم في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة الاقتصادية ومكانتها الاقتصادية بإعادة تنظيم الشركات لمواكبة المتغيرات العالمية ومن ذلك ما تعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية المساهمين والشركاء ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي.
وطالت تعديلات المجلس عددا من المواد من أبرزها تعريف الشخص الحريص القادر على إدارة الشركة والمسؤولية المجتمعية للشركات والتصويت التراكمي لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات والشركات المهنية لأهميتها في ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي وراعى المشروع التكيف مع المستجدات الاقتصادية الدولية وما تضمنته من مبادئ أساسية تتعلق بالشفافية وتحديد المسؤوليات وحفظ حقوق المساهمين وحماية المستثمرين وغيرها من القواعد الدولية في هذا الشأن.
ويسهم مشروع القانون في تقديم خيارات أكبر وأشمل للمستثمرين لإنشاء شركات بالشكل القانوني الذي يناسبهم ويسمح بتأسيس كافة أنواع الشركات القانونية ابتداء من الشركة الفردية ذات المسؤولية المحدودة وحتى الشركات المساهمة العامة ولم يغير النسبة المسموح بتملكها للأجانب والتي بقيت دون 49% أما نسب التملك للأجانب التي تتجاوز هذا الحد ستكون خاضعة لأحكام قانون الاستثمار.
وشدد المجلس خلال مناقشة مشروع قانون " تنظيم المنافسة " على أهمية هذا المشروع كونه يهدف إلى حماية وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية كما طالب بتوفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة والمحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية وشدد على المحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية من خلال حظر الاتفاقيات المقيدة والأعمال والتصرفات التي تفضي إلى إساءة استغلال لوضع مهيمن ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
واستحدث المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشته مشروع قانون اتحادي لسنة 2013 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ثلاثة مواد تتعلق باختصاصات مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وباختصاصات البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبوضع قيد زمني على استفادة المشاريع والمنشآت من عضوية البرنامج مؤكدا أهمية وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشاريع والمنشآت ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين البرنامج والجهات المعنية فضلا عن متابعة مؤشرات أداء البرنامج والمراجعة الدورية لفعالية المعايير وليكون البرنامج هو الأداة التنفيذية الفاعلة لدعم المشاريع والمنشآت.
وأكد المجلس أهمية هذا المشروع في دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دورها في دعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتوفير فرص عمل للمواطنين وتحفيزهم ودعمهم للإقبال على العمل في هذا المجال ونشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال مشددا على أهمية هذا القانون كونه أول قانون على المستوى الاتحادي يتعلق بدعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وارتباطه بتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية الإمارات 2021م كما تم الاطلاع على أنجح التجارب في هذا الإطار كتجربة الاتحاد الأوروبي الموحدة والتجربة الأمريكية واليابانية والكورية الجنوبية ومعايير الأمم المتحدة في تقرير الأعمال الدولية.
وعدل المجلس مادة التسهيلات والحوافز بما يؤكد أن الجهات الاتحادية ملتزمة بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بنسبة من عقودها السنوية مع رفع النسبة إلى 10 بالمائة على الأقل وتم إضافة بنود جديدة لمادة التسهيلات والحوافز بوصفها جوهر هذا المشروع للتوسع في أمر التسهيلات والحوافز وبما يؤدي إلى التزام الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن 25 بالمائة من رأس مالها بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة من مجمل العقود لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية وإقامة المعارض المحلية المتخصصة أو المشاركة ضمن معارض داخلية أخرى للترويج والتسويق لمنتجات المشاريع والمنشآت وجواز إعفاء المشاريع والمنشآت لأغراضها الإنتاجية من الضريبة الجمركية كالمعدات والمواد الأولية والسلع الوسيطة وذلك بقرار من مجلس الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات الأعضاء في الاتحاد كل في حدود اختصاصه بناء على توصية وزير الاقتصاد وإعفاء المشاريع والمنشآت من الضمان المصرفي للعمالة التي تستخدمها على أن يضع المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل الضوابط والشروط اللازمة للإعفاء المشار إليه.
ويهدف القانون الاتحادي لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /4/ لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال الذي أقره المجلس بعد أن استحدث عددا من البنود تتعلق باختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعقوبة تمول الإرهاب إلى تعزيز عملية تحديث منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والالتزام بالمعايير الدولية وتطبيقا لأفضل الممارسات العالمية وغلظ القانون العقوبات على المرتكبين أو المشاركين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون.
ووافق على تغيير مسمى القانون ليصح " القانون الاتحادي رقم "4" لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب" وذلك لإنشاء وضع جديد للعبارة القانونية أو النص القانوني بإضافة تمويل الإرهاب إلى غسيل الأموال ولم يقف الأمر فقط عند حد إعادة تنظيم غسيل الأموال كما أضاف المجلس المرسوم قانون اتحادي رقم /5/ لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى الخبرة التاريخية نظرا لارتباط هذا القانون بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تضمنه صراحة باعتبار أن أحد الوسائل الحديثة والهامة في القيام بعمليات غسل الأموال ونشرها يتم بواسطة تقنية المعلومات بالإضافة إلى أن نشر الأفكار الإرهابية أو تمويل العمليات الإرهابية يتم أيضا بواسطة تقنية المعلومات ولهذا الأغراض سارعت الدولة بالانضمام إلى اتفاقية مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وحرص المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة مشروع قانون مكافحة الغش التجاري على إضافة "الغش في الخدمة" إلى مشروع القانون ليتفق مع طبيعة الدراسات الاجتماعية التي تؤكد أهمية الخدمات في أسواق الدولة بما تحتله من نسبة تبلغ حوالي "75" بالمائة في حين أن السلع تغطي 25 بالمائة وأن يشمل سريان مشروع القانون المناطق الحرة في الدولة وفرض عقوبات بالسجن ومالية تصل إلى مليون درهم لكل من يخالف أحكام مشروع القانون .
**********----------********** وشدد المجلس على إضافة الغش في الخدمة" ليتماشى مشروع القانون مع طبيعة النمو الذي تشهده القطاعات كافة في الدولة حيث تؤكد الاحصاءات أن الإمارات تحتل المرتبة الثانية عربيا في قطاعات التجارة والخدمات كما أصبحت إحدى الأسواق العالمية في تقديم خدمات حيوية مثل النقل الجوي والبحري والسياحة بالإضافة إلى الخدمات المالية وتوسع قطاع الاتصالات كما أنها تعتبر ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير بالإضافة إلى تصنيفها المتقدم في مجال التسهيلات التجارية.
ويعمل المجلس على تعزيز ودعم التحولات التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة وأبناء الإمارات مدركا أن النجاح فيها يتطلب من الجميع وعيا ووحدة وترابطا وتوجيها للجهد نحو استقطاب وتأهيل وتحفيز الكفاءات المواطنة المتميزة إعدادا لجيل جديد من القيادات الشابة المؤمنة بفلسفة التطوير ومؤازرة برامج التغيير والوعي بطبيعة مسؤوليات المرحلة وإدراك مفاهيم الخدمة العامة والقدرة على القيادة وإدارة الثروة الوطنية بكفاءة واقتدار.
وجاء صدور القانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية الذي أقره المجلس عاكسا لقيم الوطنية والولاء والانتماء والتنشئة الوطنية الإيجابية ومحققا لإدراكات أبناء الوطن في تحمل المسؤولية المشتركة كما أن هذا القانون يحقق الوحدة الوطنية في العيش والمصير بأسمى معاني التضامن والمشاركة الإيجابية إضافة إلى ذلك فإن مفهوم المواطنة المنتجة لا يمكن أن نلمس مضمونة أو نتائجه إلا من خلال الخدمة الوطنية التي تعد وسام شرف على كل منتسب لها لأنها هي الأكثر قدرة على تجسيد العمل الجماعي في نطاق المصلحة العامة المجتمعية.
وأكد المجلس أن حماية الإمارات العربية المتحدة والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس على كل مواطن وإلحاق الشباب في الخدمة الوطنية سيعمل على صقل شخصيتهم وإذكاء الروح الوطنية لديهم ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات المستقبل.
وأشاد المجلس بالتأييد والترحيب الواسع لشعب الإمارات العزيز واستعداده التام لأداء واجب الخدمة الوطنية والاحتياطية الذي ي تيح لأبناء وبنات الإمارات فرصة تاريخية للتعبير عن قيم الولاء والانتماء للوطن وليكونوا لبنة أساسية فاعلة في منظومة حماية مكتسباته وإنجازاته ورفع شأنه وتعزيز قوته الذاتية وسلامته واستقراره ومنعته وتحقيق الطمأنينة له حاضرا ومستقبلا .
ويساهم المجلس في دعم المواقف الثابتة والواضحة التي تتبناها الدولة بشأن مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف والعنف بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره وتؤكد بأن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم ركائز سياستها الداخلية والخارجية ويعكس هذا التوجه اعتماد قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقم 7 لسنة 2014 بعد مناقشات مستفيضة في المجلس الوطني الاتحادي في دور انعقاد غير عادي.
كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف "هداية" وشدد على عدم استغلال المركز بأية أنشطة تخالف تشريعات الدولة حيث أن استضافة المركز في أبوظبي تهدف إلى نشر ثقافة الاعتدال والتسامح ونبذ العنف وبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات لمواجهة التطرف العنيف بكافة أشكاله والتصدي لخطر التطرف والإرهاب والجماعات الارهابية وهو أول مؤسسة دولية تدعم الجهود العالمية في مجال مكافحة التطرف عبر قيامها بالتدريب والحوار والتعاون والبحث في مجال مكافحة التطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره.
وشدد المجلس خلال مناقشة مشروع قانون " حقوق الطفل" على ضرورة تمتع الطفل بكافة حقوقه ووضع الآليات المناسبة لحمايتها وحظر تعريض الطفل لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني أو المساس بشرفه وسمعته أو تشغيله قبل بلوغه سن "15" والتأكيد على الحقوق الأسرية للطفل بفرض التزام على والدي الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري ووضع التزام على القائم على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات في تربيته ورعايته وتوجيهه ونمائه على أفضل وجه وجعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف.
وأكد المجلس على أهمية تضمين مشروع القانون الحقوق الأساسية للطفل والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية في كافة المجالات المتعلقة بالطفل وآليات توفير الحياة الآمنة والمستقرة له حيث تض من عقوبات شديدة تطبق على كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر على توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي.
كما أكد المجلس أهمية مشروع قانون اتحادي في شأن "رعاية الأطفال مجهولي النسب" في تنظيم رعاية الأطفال مجهولي النسب من خلال إنشاء دور رعاية وتأمين أسر حاضنة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية لهم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ حقوق الإنسان وبما يؤدي إلى أن تكون هذه الشريحة أفرادا نافعين في المجتمع.
ويأتي مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /51/ لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الذي وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي ضمن استراتيجية الدولة الوطنية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر وحرصها على أن تكون كافة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن ولاسيما النساء والأطفال متسقة مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها دوليا كما يهدف إلى تأمين الحماية القصوى لضحايا الاتجار بالبشر ويسهم في تفعيل التعاون بشأن الاتجار بالبشر مع الدول المرسلة للعمالة من أجل تنسيق جهود مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وفي تنظيم تدفق العمالة بهدف حماية العمال من خداع واحتيال وكالات التوظيف الخاصة وممارسات الاتجار بالبشر.
وتنسجم تعديلات المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة وإقرار مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "11" لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية مع الهدف العام من التعديل وهو تطوير النظام القضائي بما يسهم في تقليل الوقت اللازم للفصل في القضايا الأمر الذي سيعزز مؤشرات الأداء الوطنية المرتبطة بعمل وزارة العدل خصوصا كفاءة النظام القضائي والمتعلقة بالوقت والتكلفة والإجراءات وبما يتناسب مع المستجدات الحديثة خصوصا في مجال التنافسية العالمية المتعلقة بالمجال التجاري والاقتصادي ليعكس النظام الإجرائي في المحاكم مدى القدرة على التنافس وهو ما يدعم مكانة الدولة في هذا المجال بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية والمقارنات المعيارية.
وحسب التعديل يستبدل بالعبارتين المذكورتين تاليا أينما وردتا في القانون الاتحادي رقم "11" لسنة 1992 العبارتان المبينتان أمامهما : قلم الكتاب : بمكتب إدارة الدعوى ومندوب الإعلان : بالقائم بالإعلان على أن يتم الإعلان بناء على طلب الخصم أو أمر المحكمة بوساطة القائم بالإعلان أو بالطريقة التي يحددها القانون ويجوز الإعلان بوساطة شركة أو مكتب خاص أو أكثر ويصدر مجلس الوزراء النظام الخاص بالإعلان بوساطة الشركات والمكاتب الخاصة والشروط الواجب اتباعها لإجراء الإعلان وفق أحكام هذا القانون .
ووفقا لمشروع القانون ينشأ بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية كل بحسب اختصاصه في مقر المحكمة المختصة مكتب يسمى "مكتب إدارة الدعوى" وحدد اختصاصات الدوائر الجزائية والكلية المشكلة وميعاد الطعن في الحكم ويعمل بالقانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره ويتم الإعلان بناء على طلب الخصم أو أمر المحكمة بوساطة القائم بالإعلان أو بالطريقة التي يحددها القانون وللمحكمة أن تصرح للمدعي أو وكيله للقيام بالإعلان ويجوز الإعلان بوساطة شركة أو مكتب خاص أو أكثر.
ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة الذيد بإمارة الشارقة إلى التيسير على المتقاضين وذلك بالتوسع في المحاكم الابتدائية بما يخدم المصلحة العامة ويساعد على سرعة الفصل في القضايا خصوصا في ظل الزيادة المضطردة في عدد القضايا على اختلاف أنواعها في مدينة الذيد وبعد المسافة بين منطقة الذيد ومحاكم الشارقة.
وحرص المجلس خلال مناقشة مشروع القانون على أن يمتد اختصاص المحكمة إلى المنطقة الوسطى التابعة لإمارة الشارقة سيما وأن مساحة هذه المنطقة تبلغ 400 كيلومتر مربع وتشمل مدينة الذيد والمدام ومدينة المليحة وأيضا البطايح وهناك أيضا مدن ناشئة وفي التنازع لا يتم الحديث عن الاختصاص الجغرافي وإنما عن الاختصاص المكاني للمحاكم فللمحاكم اختصاص مكاني معروف في الجهات القضائية وهناك طعن على الأحكام إذا كانت المحكمة غير مختصة مكانيا بالقضية.
وأكد المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة وإقرار مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها أهمية هذا القانون في حماية البيئة وتنميتها بما يواكب التطورات التي تطرأ على البيئة لتوفير جودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة توفر حياة صحية مديدة وفي تعزيز الجهود الرامية إلى حماية البيئة الطبيعية التي تعد من أولويات الإمارات التي أصدرت أول قوانين لتنظيم الصيد وحماية الحياة البرية والفطرية قبل حوالي 30 عاما .
كما أكد أهمية مشروع القانون في تفعيل الجهود الرامية إلى حماية الطبيعة والحد من تأثير التغير المناخي في المحيط الحضري والنظام البيئي والبيئة المستدامة وفي تطوير المنظومة التشريعية سيما وأن الإمارات صادقت على الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن بموجب المرسوم الاتحادي رقم / 74/ لسنة 2006 والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 14 إبريل عام 2007 نظرا للوضع الخاص لمنطقة الخليج والطلب العالمي المتزايد على النفط والنمو العمراني الهائل على سواحل الدولة وللحفاظ على نظافة مياه وشواطئ الدولة.
وشدد المجلس الوطني الاتحادي على أهمية تطبيق وتنفيذ متطلبات وزارة البيئة والمياه في عمليات تصنيع وإنتاج وتصدير منتجات المحاجر والكسارات والمقالع والإسمنت بما في ذلك /الكلنكر/ للحفاظ على الموارد الطبيعية وتجنب التدهور البيئي وعلى حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال المضرة بيئي ا أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة وأن تسري أحكامة على إقليم الدولة بما فيها المناطق الحرة .
ويهدف مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية إلى الحفاظ على صحة الإنسان من خلال تنفيذ برامج الوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها مع الموائمة مع مقتضيات الصحة العامة وحماية حقوق الأفراد وفق اللوائح الصحية الدولية تسري أحكامه على كل من يتواجد داخل الدولة وعلى جميع الأمراض السارية على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والوسائل التي يتم بها التبليغ والنماذج التي تستخدم لهذا الغرض.
وحسب مشروع القانون يجب على وزارة الصحة والجهة الصحية والمنشآت الصحية الخاصة عند اكتشاف أية إصابة بمرض سار من الأمراض الواردة في الجدول /1/ المرفق بهذا القانون أن تبلغ به الإدارة المعنية على أن يكون الإبلاغ فوريا وبحد أقصى 24 ساعة بالنسبة للأمراض المدرجة بالقسم "أ" من الجدول المشار إليه وبحد أقصى سبعة أيام بالنسبة للأمراض المدرجة بالقسم "ب" من ذات الجدول وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الوسائل التي يكون التبليغ عن طريقها والنماذج المتعلقة بها.
**********----------********** ويساهم مشروع قانون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الذي وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الحاجة للاستيراد من الخارج ويهدف إلى حماية الموارد ذات أصل نباتي بما في ذلك مواد الإكثار الجنسي أو الخضري التي تحتوي وحدات وظيفية للوراثة وتشمل أية مواد وراثية ذات أصل نباتي وذات قيمة فعلية أو محتملة للأغذية والزراعة بهدف الحفاظ عليها ويهدف إلى حماية وصون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستدامة استخدامها وتبادلها والاستفادة منها بما يسمح باستدامة استخدامها للأغذية والزراعة سواء كغذاء للإنسان أو أعلاف للحيوان بما يحقق استراتيجية الدولة بشأن تعزيز الأمن الغذائي.
وتكمن أهمية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في التركيز على المحافظة على مخزون الجينات الوراثية للمحاصيل الزراعية وتطويرها والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن هذه الموارد كما يعالج مشروع القانون مشكلة عدم توثيق الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي تتميز بها الدولة حيث بين المركز الدولي للزراعة بأن ما يقارب من 750 نوعا نباتيا معروفا في دولة الإمارات قادرة على التأقلم مع البيئة المحلية لكن بعضا منها بدأ بالانقراض لأسباب متعددة دون توثيق وحفظ لتلك الموارد.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون "بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها" مؤكدا أهمية مشروع القانون في المحافظة على صحة الحيوان عن طريق تنفيذ برامج المكافحة والوقاية من الأمراض التي تصيب الحيوانات والطيور ووضع الخطط والبرامج لمكافحة الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان والوقاية منها بالتنسيق مع الجهات المتخصصة ..وأكد على الإسراع وعدم تراخي السلطات المختصة ومراكز الشرطة في إبلاغ وزارة البيئة والمياه في التبليغ عن الاشتباه بإصابة الحيوان بالمرض وأن يكون الإبلاغ خلال 24 ساعة من تقديم البلاغ استهداء بالقانون رقم "10" لسنة 2002م في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري وكذلك قواعد منظمة الصحة الحيوانية العالمية وتم إلزام الوزارة بالتثبت فورا من جانبها.
وشدد المجلس خلال مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن "عمال الخدمة المساعدة" على أهمية تنظيم علاقة عمال الخدمة المساعدة بأصحاب الأعمال من جهة وعلاقة هاتين الفئتين بمكاتب التوسط من خلال تحديد المهن التي تسري عليها أحكام مشروع القانون ووضع التزامات على هذه الأطراف وتحديد علاقاتها في ضوء التفاصيل الواردة في المشروع.
ويحدد مشروع القانون بصورة مباشرة مسؤولية من يشملهم من فئات بحيث لا تستغل الأخطاء الفردية في إعطاء صورة سلبية عن دولة الامارات من خلال تحديد المهن التي تسري عليها أحكام مشروع القانون ووضع التزامات على هذه الأطراف وتحديد علاقاتها في ضوء ما يتضمنه من التزامات.
وحدد مشروع القانون المهن التي تسري عليها أحكام هذا المشروع وهي: الخادم بحار حارس راعي سائق خاص سايس صقار عامل مدبرة منزل طباخ مدرب مدرس خاص مربية أطفال مزارع ممرض خاص مندوب خاص مهندس زراعي مدرب خاص بستاني.
ووفقا لتعديلات المجلس تسري أحكام هذا القانون على استقدام وتشغيل العمال المبينة مهنهم بالجدول الملحق به والأطراف ذات العلاقة ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير إجراء أي تعديل على مسميات المهن الواردة بهذا الجدول.
وينظم مشروع قانون اتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية الذي تسري أحامه على كافة المنشآت والفعاليات الرياضية المقامة في الدولة محلية كانت أو دولية عملية تأمين الفعاليات الرياضية والأحكام الخاصة بها والالتزامات التي تقع على المنشآت الرياضية والجهات المنظمة مما سيؤدي إلى حسن تنظيم الفعاليات الرياضية ويوفر الحماية الخاصة للجمهور بشكل عام والشخصيات المهمة بشكل خاص وبما يضمن الالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن كما يشترط لإقامة الفعاليات الرياضية في الإمارة الحصول على موافقة السلطة المختصة وفي حال تنظيم الفعاليات الرياضية في أكثر من إمارة يشترط موافقة وزارة الداخلية.
وأكد المجلس أهمية مشروع القانون الذي ينظم النواحي الأمنية ويحفظ الأمن في المنشآت والفعاليات الرياضية خاصة ما يتعلق منها بإرساء قواعد الحماية للجمهور الرياضي داخل المنشآت وأثناء الفعاليات الرياضية وضبط أفعال الجمهور الرياضي والارتقاء بسلوكياته ويترجم مدى الرعاية والحرص الذي توليه دولة الإمارات لهذا القطاع من خلال العمل على توفير كل لوازم النجاح والتميز لمسيرة القطاع الرياضي الشبابي.
وأعطى مشروع القانون فترة زمنية تلتزم بها المنشآت الرياضية والجهة المنظمة لتوفيق أوضاعها القانونية وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من الوزير وبحد أقصى لمرتين.
ويهدف مشروع قانون اتحادي لسنة 2014م بشأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية إلى مكافحة استخدام المواد المحظورة في مجال سباقات الخيل والفروسية والمحافظة على المنافسة المشروعة وتعزيز مبدأ الروح الرياضية والقضاء على الغش ودعم وتشجيع البحوث الرامية إلى تطوير عمليات الكشف عن تداول واستخدام تلك المواد وتأمين أقصى قدر ممكن من الفعالية للاستراتيجيات الوقائية والتثقيف المستمر للمالكين والمختصين ودعم جهود الدولة في صناعة سباقات الخيل الدولية.
واحتوى مشروع القانون على العديد من المعاني والأفكار الرئيسية مثل: حظر تداول المواد المحظورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة أو السلطة المختصة واستثنى من ذلك الحظر الأغراض العلاجية وفقا للاشتراطات والإجراءات المعتمدة كما حدد المشروع الأفعال المحظورة كوضع أو حقن أو محاولة وضع أو حقن الخيل بمادة محظورة وتداول تلك المواد أو رفض إخضاع الخيل للفحوصات أو أخذ العينات للتأكد من عدم استخدام المواد المحظورة والتلاعب أو محاولة التلاعب بأي من جوانب الرقابة أو إعطاء أو محاولة إعطاء الخيل مادة محظورة أو مساعدة المالك أو تشجيعه أو إعانته أو تحريضه أو التغطية عليه في أي عملية تتعلق بذلك.
ويختص المجلس وفقا للدستور في النظر في مشروعات القوانين الاتحادية حيث يمارس دوره التشريعي في مناقشة " مشروعات التعديلات الدستورية" و " مشروعات القوانين الاتحادية " و" مشروع الميزانية العامة للدولة ومشروعات حساباتها الختامية " وإبداء الرأي في " المعاهدات والاتفاقيات الدولية" وللمجلس أن يوافق على مشروعات القوانين أو يعدلها أو يرفضها وله أن يبدي ما يراه من ملاحظات.
وبلغ عدد جلسات المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر"14" جلسة مستغرقة زمنا قدره "70" أقر المجلس ووافق خلالها على "13" مشروع قانون مستغرقة زمنا وقدره "36" ساعة بنسبة 53 بالمائة من إجمالي زمن الجلسات وبلغ عدد مداخلات الأعضاء فيها 1625 مداخلة وقد كان مشروع قانون اتحادي في شأن " السلطة القضائية الاتحادية " هو أطول المشروعات زمنا في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته "6" ساعات ونصف الساعة في حين كان مشروع قانون اتحادي في شأن " إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الفجيرة بإمارة الفجيرة " هو أقصر المشروعات زمنا في المناقشة.
وشملت مشروعات القوانين عددا من القطاعات أبرزها الاجتماعي والاقتصادي والخدمي فقد بلغ عدد المشروعات في الجانب الاجتماعي ثلاثة مشروعات هي : مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب ومشروع قانون اتحادي بشأن " تنظيم مهنة الترجمة" ومشروع قانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة.
وبلغ عدد مشروعات القوانين التي تناولت الجانب الاقتصادي ثمانية مشروعات قوانين هي: مشروع قانون اتحادي في شأن " الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها" ومشروع قانون اتحادي بشأن " المنافسة" ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /6/ لسنة /2007م/ في شأن " إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله" مشروع قانون اتحادي في شأن "الخبرة أمام المحاكم" ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم /11/ لسنة 1992م ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للمجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية 2009م ومشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مجموعة بريد الإمارات.
كما جاء مشروع قانون واحد لكل من القطاع الخدمي وأخرى وهي: مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الفجيرة بإمارة الفجيرة ومشروع قانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية.
وناقش المجلس وأقر خلال دور الانعقاد العادي الثاني الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2011م على مدى 17 جلسة استغرقت زمنا قدره "104" ساعات "11" مشروع قانون منها "8" مشروعات قوانين عادية وثلاثة مشروعات قوانين ميزانيات عامة وحسابات ختامية مستغرقا في مناقشتها زمنا قدره "50" ساعة بنسبة 48 بالمائة من إجمالي زمن الجلسات في حين بلغ عدد مداخلات الأعضاء فيها "1829" مداخلة من إجمالي عدد المداخلات البالغ "2305 " مداخلة بنسبة بلغت " 79" بالمائة وقد كان مشروع قانون اتحادي في شأن " الشركات التجارية " هو أطول المشروعات زمنا في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته "22" ساعة و"31" دقيقة بنسبة بلغت "22" بالمائة من إجمالي الزمن الكلي للجلسات وكان مشروع قانون اتحادي" بتعديل بعض أحكام المرسوم الاتحادي رقم / 2 / لسنة 2004 بشأن هيئة الإمارات للهوية" أقصر المشروعات زمنا في المناقشة.
وتنوعت القضايا التي ناقشتها مشروعات القوانين بين القضايا الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والبيئية وأخرى حيث حلت القضايا الاقتصادية في المرتبة الأولى بنسبة "5ر45" بالمائة تلتها القضايا الأمنية بنسبة" 3ر27" بالمائة ثم القضايا البيئية بنسبة "2ر18" بالمائة والقضايا الأخرى بنسبة " 9" بالمائة.
وبلغ عدد مشروعات القوانين التي تناولت الجانب الاقتصادي خمسة مشروعات هي: مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2013م ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م ومشروع قانون في شأن "اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية 2013م ومشروع قانون اتحادي في شأن "الشركات التجارية" ومشروع قانون في شأن" المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة".
فيما غطى الجانب الأمني ثلاثة مشروعات قوانين هي: مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم الاتحادي رقم " 2" لسنة 2004 بشأن هيئة الإمارات للهوية ومشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "51" لسنة 2006م في شأن مكافحة الاتجار بالبشر وحظي الجانب البيئي بمشروع قانون اتحادي في شأن "الصحة الحيوانية" ومشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية والنباتية للأغذية والزراعة والقضايا الأخرى مشروع قانون واحد هو مشروع قانون اتحادي في شأن كاتب العدل.
وخلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 11 نوفمبر 2013م وعلى مدى 17 جلسة وافق المجلس وأقر " 15" مشروع قانون وبلغ الزمن الإجمالي لمناقشتها "50 " ساعة بنسبة "53" بالمائة من مجمل زمن الجلسات البالغ "95" ساعة.
وشملت مشروعات القوانين القطاعات التالية: الأمن مشروعي قانونين هما مشروع قانون اتحادي في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية ومشروع قانون اتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية والاجتماعية مشروع قانون واحد هو حقوق الطفل والاقتصادية خمسة مشروعات قوانين هي : مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحة عن السنة المالية ومشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013م ومشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الغش التجاري ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /4/ لسنة 2002م في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات.
كما شملت القطاعات الخدمية مشروعي قانونين بشأن : إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة الذيد بإمارة الشارقة وتعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات والقطاع الصحي مشروع قانون واحد بشأن مكافحة الأمراض السارية إضافة إلى أربعة مشروعات قوانين بشأن : تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /7/ لسنة 2008م بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /11/ لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /8/ لسنة 2009م بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية ومكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية.
وخلال دور الانعقاد العادي الرابع الذي بدأ بتاريخ 26 أكتوبر 2014م عقد المجلس تسعة جلسات لغاية الجلسة العاشرة التي عقدها بتاريخ 17 فبراير 2015م ناقش مشروع قانون اتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة ومشروعي قانونين اتحاديين بشأن تقرير اعتماد اضافي للميزانية العامة للاتحاد والميزانيات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014م وبشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015م ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم /2/لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /24/ لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها.
- مل -
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق