الشارقة في 27 يوليو/ وام
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم /4/ لسنة 2016 بشأن إنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف.
ونص المرسوم على أن تنشأ في الإمارة هيئة تسمى " هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف" وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهمية القانونية الكاملة للتصرف في جميع شؤونها.
ويكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروع أو مكاتب لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وبمراعاة التشريعات الاتحادية تهدف الهيئة إلى تحقيق تطوير نظام الوثائق والأرشيف في الإمارة والإشراف على تنظيم الوثائق الجارية والوثائق الوسيطة لدى الجهات المعنية وتوفير الدعم الفني وتقديم الخبرات والخدامات الاستشارية الخاصة لها وجمع أرصدة الأرشيف العام لدى الجهات المعنية وترتيبها ووصفها وحفظها وتنظيم الاستفادة منها وجمع الأرشيف الخاص وتنظيم استغلاله و جمع وحفظ الوثائق المتعلقة بالإمارة أيا كان مصدرها وتمكين المستفيدين من الاطلاع عليها وتوثيق البحوث المتخصصة والمساهمة في نشرها وترسيخ الوعي الثقافي والتاريخي وتشجيع البحث العلمي والإبداع والفكري ونشر الوعي المعلوماتي الأرشيفي وتفعيل التعاون المؤسسي والأكاديمي المتخصص في العلوم الأرشيفية .
ومع مراعاة التشريعات الاتحادية ذات الصلة يكون للهيئة ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التالية ..وهي اقتراح الخطط والاستراتيجيات واللوائح والأنظمة اللازمة لتنظيم الوثائق والأرشيف في الإمارة وعرضها على المجلس لاعتمادها .. و إبداء الرأي حول مشروعات التشريعات الاتحادية والمحلية المتعلقة بالوثائق والأرشيف .. و تقديم الدعم الفني في مجال إدارة الوثائق الجارية والوثائق الوسيطة بالجهات المعنية والموافقة على نظم تصنيف وثائقها وخطط مدد استقبالها وتقرير المصير النهائي الذي تؤول إليه وذلك وفقا لما تحدده اللائحة .. و إعداد نظم لإدارة الوثائق الالكترونية للجهات الحكومية وفق الأنظمة والسياسات المتبعة في الإمارة.
وتحدد الهيئة المواصفات الأساسية للمنظومات والبرمجيات التي تقتنيها الجهات الحكومية في هذا الصدد بالتنسيق معها .. واستلام الأرشيف العام من الجهات المعنية وإعداده فنيا وحفظه وتحديد مدد الاطلاع عليه وتنظيم الاستفادة منه ..والموافقة على اتلاف الوثائق العامة وفقا لما تحدده اللائحة .. وجمع الأرشيف الخاص والأرشيف الشفوي ومصادر تاريخ الإمارة ..
وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات ذات الصلة داخل الدولة وخارجها بالتنسيق مع الجهات المختصة بعد موافقة المجلس .. و المحافظة على الوثائق وأرصدة الأرشيف بالهيئة وضمان صيانتها وحمايتها من كل المخاطر وعمل نسخ احتياطية لها بالتنسيق مع الجهات المختصة .. وإعداد ونشر أدوات البحث للأرشيف من فهارس وأدلة وقواعد بيانات وغيرها من الأدوات التي تمكن المستفيدين من الوصول إلى أصدته ومكوناته .. وتدريب وتأهيل المتعاملين في مجال الوثائق والأرشيف لدى الجهات المعنية والمساهمة في تأهيل الكفاءات المطلوبة لإدارة الوثائق والأرشيف ..
وإعداد ونشر البحوث والدراسات العلمية في كل المجالات المتعلقة بتاريخ الإمارة ..وتمثيل الإمارة وتنمية مجالات التعاون وتبادل التجارب والخبرات لدى المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ..و أية اختصاصات أخرى تناط بالهيئة من الحاكم أو المجلس .
ويكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقا لهيكلها التنظيمي ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص اقتراح الساسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها .. واقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالهيئة وعرضها على المجلس ليقرر ما يراه مناسبا بشأنها .. و اقتراح الموازنة العامة وإعداد الحساب الختامي للهيئة لاعتمادها من الجهات المختصة .. و تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالجهات الحكومية والآخرين وفي تعاقداتها مع الجهات والشركات المختصة لتحقيق اختصاصاتها وأهدافها وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها و رفع التقارير اللازمة عن أعمال الهيئة للحاكم أو المجلس وتفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته وفقا للتشريعات السارية في الإمارة وتمثيل الهيئة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس وأية مهام أو اختصاصات أخرى يوكلها إليه الحاكم أو المجلس .
وبناء على اقتراح المدير العام واعتماد المجلس التنفيذي يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة بمرسوم أميري .
ويصدر بقرارات من المجلس التنفيذي بناء على عرض المدير العام ما يلي " اللائحة التنفيذية لهذا القانون والرسوم والغرامات التي تحصلها الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية و الموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص بهذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه".
وتعفى الهيئة من جميع الرسوم الحكومية أيا كان نوعها ويلغى المرسوم الأميري رقم /4/ لسنة 2010 بشأن انشاء مركز الشارقة للدراسات والبحوث في إمارة الشارقة على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ويعمل بهذا القانون بتاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق