أبوظبي في 28 سبتمبر / وام
أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين أن اعتماد النظام الموحد لوثيقتي تأمين المركبات من المسؤولية المدنية والفقد والتلف يعد نقلة مهمة ونوعية في تطوير الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لتطوير أداء سوق التأمين الإماراتية وقطاع تأمين المركبات وحماية حقوق حملة الوثائق نظراً لما تحتويه من بنود وأحكام تتلاءم والمستوى التنافسي لاقتصاد الامارات وتتواكب مع أفضل الممارسات السائدة في صناعة التأمين على مستوى العالم.
جاء ذلك في تصريح صحفي اليوم بمناسبة اعتماد مجلس إدارة الهيئة لنظام توحيد وثائق التأمين على المركبات والذي يشتمل على الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية والوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف.
وأوضح معاليه أن اصدار هذا النظام يأتي في إطار نهج التحديث والتطوير الذي تتبعه الهيئة للقوانين والتشريعات والتعليمات الناظمة لأعمال قطاع التأمين في دولة الامارات وفي ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة الإمارات وزيادة نمو الاقتصاد الوطني والمتغيرات الاقتصادية والمالية في العالم بالشكل الذي يؤدي إلى تعزيز القاعدة التشريعية لقطاع التأمين الإماراتي والكيانات العاملة فيه على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق افضل الممارسات العالمية السائدة .
ويحتوي النظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات على الكثير من المنافع لحملة الوثائق والسوق المحلية والتي لم تكن موجودة في الوثيقتين النموذجتين السابقتين.
ولفت معاليه إلى أن صدور هذا النظام الموحد يأتي بعد مضي أكثر من /27/ عاماً من العمل بوثيقتي التأمين النموذجيتين للمركبات واللتين صدرتا عام 1987 وبعد ادخال العديد من التعديلات عليهما خلال تلك الفترة الطويلة.
وأشار إلى أن النظام يحتوي على العديد من الأحكام الواجب على الشركة الالتزام بها والتي كانت تثير عدداً من الإشكاليات في التطبيق بحيث يعد النظام بمثابة نص قانوني ملزم لا يجوز بأي حال المساس بأحكام الوثيقتين المشمولتين فيه مع جواز الاتفاق الذي يتم لمصلحة المؤمن له.
وقال معاليه إنه تم فصل تأمين المركبات حسب نوع التأمين عبر وثيقتين مستقلتين تتعلق الأولى بالمسؤولية المدنية /ضد الغير/ بحيث تكون الزامية وفقا لقانون السير بينما تتعلق الثانية بالفقد والتلف /التكميلي أو الشامل/ وهي اختيارية لمن يريد ان يشمل مركبته بالتأمين بدلا لما كان يسمى بالتأمين الشامل في وثيقة واحدة تشمل نوعي التامين على المركبات.
وأكد المنصوري أن النظام الموحد لوثيقتي تأمين المركبات من المسؤولية المدنية والفقد والتلف يحتوي على الكثير من المنافع لحملة الوثائق والسوق المحلية والتي لم تكن موجودة في الوثيقتين النموذجتين السابقتين.
وأضاف أن النظام يهدف إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل بما يساهم في تطوير الاسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق التأمين الإماراتية وفق أفضل الممارسات العالمية ويؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الاجمالي ودعم النمو في الاقتصاد الوطني في المجالات كافة وفق اسس سليمة وقوية.
من جانبه كشف سعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين عن اعتماد مجلس إدارة الهيئة لنظام توحيد وثائق التأمين على المركبات والذي يشتمل على الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية والوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف.
وقال الزعابي في حديث للصحفيين خلال الاحاطة الإعلامية التي عقدتها الهيئة اليوم بمقرها إنه تم اصدار واعداد النظام المعتمد من واقع سوق التأمين الإماراتية وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية المتبعة في التنظيم الفني لقطاع تأمين المركبات.
وأضاف الزعابي أن الهيئة اتبعت في اصدار النظام الموحد نهجها المستمر بتعزيز الحوار وتبادل الآراء والأفكار واشراك أصحاب العلافة في مشروعات تطوير قوانين قطاع التأمين بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التأمينية وتسهيل الإجراءات المتبعة في مجال تقديم المنتجات التأمينية.
وأوضح أن الهيئة قامت بمناقشة بنود النظام الموحد مع الجهات الحكومية المعنية وشركات التأمين والخبراء الاكتواريين وشركات استشارية عالمية متخصصة بالإضافة إلى حملة الوثائق والجمهور ودراسة ملاحظاتهم وتبني مقترحاتهم بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني والسوق المحلية وحملة الوثائق وشركات التأمين.
وقدم الزعابي الشكر والتقدير لكل من تعاون مع الهيئة في إنجاز هذا النظام .. وقال " نشكر كل من قدم اقتراحاً أو رأياً حول بنود الوثيقتين وكان نوراً لنا في طريق انجاز هذا العمل الكبير" وأضاف إن هيئة التأمين عملت على تحقيق أعلى درجات العدالة والشفافية في النظام الموحد بما ينسجم مع متطلبات حملة الوثائق والشركات ومصلحة السوق المحلية والاقتصاد الوطني في آن معاً.
وأوضح أن النظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات سيتم تطبيقه على /3/ ملايين وثيقة تأمين مركبات وفق إحصاءات عام 2015 مقابل /2.9/ مليون وثيقة عام 2014 في حين بلغ عدد وثائق تأمين المركبات في النصف الأول من العام الجاري /1.7/ مليون وثيقة مقابل /1.6/ مليون وثيقة في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ولفت إلى أن قيمة أقساط التأمين على المركبات بلغت حوالي /5.6/ مليار درهم عام 2015 تشكل نسبة 21.2% من إجمالي الأقساط المكتتبة في القطاع، مقابل /5/ مليارات درهم عام 2014 تشكل 21% من الإجمالي، في حين بلغت قيمة أقساط التأمين على المركبات في النصف الأول من العام الجاري /3.4/ مليار درهم تشكل نسبة 21% من الإجمالي مقابل /3/ مليارات درهم بنسبة 20.6% من الإجمالي في الفترة المماثلة من عام 2015.
وأكد مدير عام هيئة التأمين أن النظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات والذي يشتمل على الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية والوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد يحتوي على الكثير من المنافع لحملة الوثائق والسوق المحلية والتي لم تكن موجودة في الوثيقتين النموذجتين السابقتين.
وبيّن أن أهم المنافع تتمثل بتوسيع التغطية التأمينية للمشمولين بالتغطية التأمينية من المسؤولية إلى الزوج أو الزوجة والأولاد والأبوين وذلك في حدود الدية الشرعية، واعتماد مبدأ فوات المنفعة /المركبة البديلة/ وتحديد ما يعادلها.
وأضاف أن النظام الموحد اعتبر قائد المركبة الذي انتهت مدة صلاحية رخصة قيادته سائقاً مرخصاً إذا استطاع تجديد الرخصة خلال 30 يوما من الحادث، بالإضافة إلى وجوب اصلاح المركبة المتضررة داخل الوكالة في حالة حصول الحادث خلال السنة الأولى لتسجيلها، وتنظيم كيفية حسم الخلاف بين شركة التأمين والمتضرر حول قيمة الأضرار أو تحديد القيمة السوقية للمركبة، و اعتماد إمكانية منح خصم لقائد المركبة حسن التجربة يقابله زيادة محددة بالنسبة لقائد المركبة سيء التجربة، و شمول المقطورة وشبه المقطورة بشأن الأضرار التي تتسبب بها، وادخال كلفة خدمة الإسعاف والنقل الطبي، بالإضافة إلى تعريف مفهوم الفيضانات بسبب التفسيرات العديدة التي أعطيت لهذه الكلمة.
وأوضح الزعابي أنه تم في وثيقة المسؤولية المدنية إدراج طلب التأمين ضمن وثيقة التأمين الموحدة وتضمينه: باعتبار أن طلب التأمين يعتبر جزءا لا يتجزأ من وثيقة التأمين وهو الأساس الذي تعتمد عليه الشركة في قبول التغطية من عدمه وكذلك في تحديد قسط التأمين وأنواع التغطيات التأمينية المطلوبة والبيانات الجوهرية عن المؤمن له الأمر الذي يجعله مرجعاً أساسياً في حالة وقوع خلاف بين المؤمن له وشركة التأمين.
وأشار إلى أنه تم تضمين الوثيقة بأنها تشمل التعويض عن الاضرار التي تصيب كلا من المركبة والركاب وكذلك الاضرار المادية الأخرى غير المركبة التي تصيب الممتلكات وغيرها.
كما تم تضمين التعاريف لبعض المصطلحات في مقدمة الوثيقة بهدف تجنب سوء الفهم وإزالة اللبس في تفسير التغطيات والمزايا والاستثناءات ..
كتعريف الفيضان والكوارث الطبيعية والسائق المرخص وغيره .
وقال إنه تم استحداث نص جديد يتعلق بالتعويض عن فوات منفعة المركبة بحيث يكون للمتضرر مالك المركبة الخصوصية الحق بالحصول على اجرة مركبة بديلة بما لا يزيد عن 300 درهم يوميا وبحد اقصى 10 أيام لكل مركبة.
وأضاف مدير عام هيئة التأمين إنه تم شمول أفراد أسرة كل من المؤمن له والسائق " وهم الزوج أو الزوجة والأولاد والوالدين " بالتغطية بعد ان كانوا مستثنيين .. وكذلك زيادة مبلغ التأمين عن أي مطالبة تنشأ عن حادث واحد عن اضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات التي تعود للغير الى مبلغ مليوني درهم بعد ان كان الحد الأقصى لمسؤولية الشركة /250/ ألف درهم.
وأكد أن التعديل في وثيقة المسؤولية المدنية الجديدة تناول بيان أسس الإصلاح عبر توضيح مبلغ التحمل وآلية التعويض في حال حصول الضرر للمركبة بحيث تناولت الوثيقة عدة أسس للإصلاح أهمها أن يتم داخل الوكالة للمركبة التي لم يمض على صنعها أو استعمالها سنة وعدم تحمل المتضرر لأي نسبة تحمل و يشترط أن يتم تركيب القطع الاصلية سواء اكانت جديدة أو مستعملة .. أما في حال تجاوز عمر المركبة السنة فإن الاصلاح يكون خارج الوكالة إن لم يكن لدى المتضرر تأمين تكميلي مع حفظ حق المتضرر في فحص المركبة بعد عملية الإصلاح لدى الجهات الرسمية المختصة للتأكد من صلاحيتها وفق الأسس الفنية و منح المتضرر حق اصلاح المركبة وفقا للمبلغ المتفق عليه مع الشركة.
وأضاف "وأبقى التعديل على نسب الاستهلاك التي يتوجب أن يدفعها المتضرر في حال تم تركيب قطع تبديلية جديدة بناء على طلبه وكذلك تم التأكيد على اعتبار المركبة بحالة هلاك كلي في حالة كون الأضرار التي تصيب الأجزاء الثابتة غير التبديلية في المركبة كقاعدة المركبة والاعمدة وتصبح بحاجة الى قص أو لحام، في الوقت الذي أصبحت فيه قاعدة المركبة " الشاصي" في المركبات الجديدة قطعاً قابلة للتبديل.
ونوه الزعابي إلى أن من أسس الاصلاح التي تناولتها وثيقة المسؤولية المدنية تتمثل باستبدال المركبة بأخرى من ذات النوع والموديل والمواصفات إذا قبل المتضرر ودفع القيمة السوقية للمركبة في حال تجاوزت قيمة الاضرار 50% من القيمة السوقية للمركبة والدفع النقدي للمتضرر بحيث يتولى بنفسه اصلاح مركبته.
وبين أن التعديل تناول أيضاً امكانية اللجوء الى الخبرة في مجال في حال وجود خلاف بين المتضرر وشركة التامين حول قيمة الاضرار ومبلغ التعويض أو القيمة السوقية للمركبة بجيت يتم تعيين خبير تقدير اضرار مقيد لدى هيئة التأمين لهذه الغاية من قبل الشركة التي تتحمل نفقاته وفي حال عدم قبول رأي الخبير فيمكن لأي من الطرفيين الحق في اللجوء للهيئة وطلب تعيين خبير من ضمن قائمة الخبراء المرخصين بحيث تكون أجور الخبير على حساب الطرف الذي لم يكون التقرير في صالحه.
كما تضمن التعديل الإبقاء على مسؤولية شركة التأمين والتي تلتزم باتمام الإصلاح بشكل فني يراعي الأسس الفنية وحتى تسليم المركبة و فحصها لتكون صالحة للترخيص والسير على الطريق.
وقال مدير عام هيئة التأمين إنه تم التوسع في حالات الرجوع بحيث يمكن لشركة التأمين بعد تعويض الغير المتضرر الرجوع على المؤمن له بما دفعه في حال إعطاء المؤمن له معلومات كاذبة او إخفاء وقائع جوهرية او استعماله المركبة في غير الأغراض المخصصة لها أو استعمالها في سباقات أو مخالفة القوانين إذا انطوت على جناية أو جنحة عمدية أو قيادة المركبة بدون رخصة قيادة لذات نوع المركبة أو قيادتها تحت تأثير مسكر أو مخدر أو سمح للغير بقيادتها تحت هذه الظروف أو تعمد وقوع الحاث كما تم التفريق في حالات الرجوع بين الرجوع على المالك وبين الرجوع على قائد المركبة في حال قيادة المركبة دون علم المؤمن له وبين الرجوع فقط على السارق في حال سرقة المركبة .. بحيث يكون الرجوع على من أحدث الضرر.
وكشف الزعابي عن تضمين الوثيقة بجدول المدد القصيرة في حال انهاء الوثيقة لأسباب إلغاء ترخيص المركبة او تقديم وثيقة تأمين جديدة بسبب تغيير بيانات المركبة بحيث يتوجب على الشركة أن تَرُدَ للمؤمن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب من المدة شريطة ألا تكون هنالك حوادث قد حصلت حسب جدول المدد القصيرة وهو ما لم يكن موجودا قبل التعديل .. كما أبقى التعديل على موضوع استيفاء خدمة الإسعاف من شركة التأمين في حال تم نقل المصاب من قبل الجهات ذات الاختصاص لقاء قسط إضافي واعتماد تبليغ الاخطارات والاعلانات من خلال البريد الالكتروني وبالفاكس وباليد، ومعالجة الإشكالية الموجودة في تطبيق تامين المقطورة وشبه المقطورة بحيث أصبحت مسؤولية الحادث الناشئ عن قاطرة أو شبه مقطورة أو نصف مقطورة يتبع الرأس إذا كان متصلا به وقت الحادث.
**********----------********** وحول التعديلات حول الوثيقة الموحدة لتأمين الفقد والتلف أوضح مدير عام هيئة التأمين أن الوثيقة الجديدة تشتمل على تضمين ما يخص مبالغ التحمل الإضافية التي يجوز للشركة أن تفرضها على المؤمن له المتسبب بحادث بنسب معينة هي /10%/ بحد أقصى من قيمة التعويض إذا قل عمر سائق المركبة عن /25/ سنة ولمركبات التاكسي والعمومي و/15%/ بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات الرياضية والمركبات المزودة، و /20%/ بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات المزودة خارج المصنع ولمركبات التأجير، مع مراعاة الأخذ بالنسبة الاعلى في حال تعدد نسب التحمل للحادث الواحد.
وأضاف أنه تم أيضاً رفع نسب التحمل التي يجب أن يتحملها المؤمن له المتسبب او في حال كان الحادث وقع من مجهول، والتأكيد على ان قيمة المركبة في حالة الهلاك الكلي هي القيمة التأمينية المتفق عليها بين الطرفين.
وقال إنه تم كذلك التوسع بعض الشيء في الاستثناءات بحيث تشكل رادعا لمن لا يلتزم بقواعد السير وقدرة المركبة وعقد التأمين، واعتبار المدة التأمينية التي تخضع لموضوع بدل استهلاك هي 13 شهرا بحيث تكون النسبة 20% لكامل المدة التأمينية، وبالتالي تجنب التقسيم لكل ربع من السنة لما كان يثيره الشهر الثالث عشر من إشكاليات.
وبيّن الزعابي أنه نظراً لشمول الوثيقة على التوسع في التغطيات فكان لابد من التوسع بحالات الرجوع إذ يحق لشركة التأمين بعد تعويض الغير المتضرر الرجوع على المؤمن له بما تم دفعه إذا توفرت الشروط سواء ما يتعلق بإعطاء المؤمن له معلومات كاذبة او إخفاء وقائع جوهرية او استعمال المركبة في غير الأغراض المخصصة لها أو استعمالها في سباقات السرعة أو مخالفة القوانين إذا انطوت على جناية او جنحة عمدية أو قيادة المركبة بدون رخصة قيادة لذات نوع المركبة أو قيادتها تحت تأثير مسكر أو مخدر أو سمح للغير بقيادتها تحت هذه الظروف أو تعمد وقوع الحادث.
وأضاف أنه بناءً على الأحكام الجديدة التي اشتملتها الوثيقتان فإنه سيتم إجراء دراسة مبدئية من قبل الاكتواريين الموجودين بالهيئة من اجل دراسة موضوع أثر التغطيات الجديدة على سعر الوثيقة وبالتالي الوصول إلى الآلية التي يمكن السير بها في اتجاه تعرفة الأسعار وفقا للتغطيات المشمولة.
وتعرف وثيقة التأمين الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية تجاه الغير بأنها الوثيقة التي تتعهد بمقتضاها الشركة بتعويض الغير المتضرر عند حدوث الضرر المغطى بالوثيقة وأي ملحق لها والتي تحكم العلاقة بين الطرفين مقابل القسط الذي يدفعه المؤمن له.
وقدمت الوثيقة تعريفاً لقائد المركبة بأنه المؤمن له أو أي شخص يقود المركبة بإذن أو بأمر المؤمن له بشرط أن يكون مرخصاً له بالقيادة وفقا لفئة المركبة طبقاً لقانون السير والمرور والقوانين واللوائح الأخرى وألا يكون الترخيص الممنوح له قد ألغي بأمر من المحكمة أو بمقتضى قانون السير والمرور ولائحته التنفيذية، ويدخل ضمن هذا التعريف قائد المركبة الذي انتهت صلاحية رخصة قيادته إذا تمكن من تجديدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحادث.
وحددت الوثيقة الكوارث الطبيعية بأنها كل ظاهرة عامة تنشأ عن الطبيعة مثل /الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية/ وتؤدي إلى ضرر شامل وواسع ويصدر بخصوصها قرار من السلطة المختصة في الدولة.
وتضمن الفصل الأول في الوثيقة الموحدة الجديدة شروطاً عامة، إذ لا تسري أحكام هذه الوثيقة خارج حدود دولة الإمارات العربية المتحدة، كما لا يجوز للشركة التمسك في مواجهة الغير المتضرر بعدم مسؤوليتها عن التعويض بسبب أي دفع من الدفوع التي يمكن إثارتها في مواجهة المؤمن له.
ويحق للغير المتضرر مطالبة الشركة مباشرةً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به والتي تسببت بها المركبة المؤمنة لديها.
وتكون مسؤولية الشركة في حالة وفاة أحد أفراد عائلة كل من المؤمن له أو قائد المركبة وفي حالة وفاة قائد المركبة المخصصة للتأجير ومركبة النقل العام ومركبة تعليم القيادة مبلغ /200/ ألف درهم فقط للشخص الواحد، وعند الإصابة تكون مسؤولية المؤمن بحسب نسبة العجز الى المبلغ المذكور للشخص الواحد.
ويتعين ارسال كل تبليغ أو إخطار بحادث إلى الشركة كتابة سواءً بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو باليد على العنوان المحدد في الوثيقة بأسرع وقت ممكن.
وفيما يتعلق بوثيقة تأمين الاسطول أو بأي مركبة مؤمنة بموجب هذه الوثيقة لا يجوز للشركة والمؤمن له عقد أي اتفاق من شأنه أن يقلل أو يحول دون تغطية مسؤوليته المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابات البدنية أو الأضرار المادية التي توفرها هذه الوثيقة أو تخفيض حدود مسؤولية الشركة أو التغطيات المقررة في هذه الوثيقة، ويدخل ضمن ذلك ما يتعلق بالحرمان من المطالبة بالتعويض لأي سبب ليس له علاقة بالحادث كالعمر أو الجنس أو تاريخ حصوله على رخصة القيادة وخلافه وإلا اعتبر الاتفاق باطلا.
كما أنه يجوز الاتفاق على تغطيات تأمينية جديدة لا تشملها الوثيقة أو زيادة حدود هذه المسؤوليات والتغطيات بموجب وثيقة منفصلة أو بموجب ملحق إضافي.
ويجوز للشركة أن تتولى الإجراءات القضائية والتسوية لتمثيل المؤمن له أو قائد المركبة على نفقتها من خلال محام في أي تحقيق أو استجواب وأمام أي محكمة في أي دعوى أو التدخل في أي مرحلة من مراحلها يتعلق بمطالبة أو حادث قد تسأل عنه الشركة بموجب هذه الوثيقة ويمكن أن يترتب عليه دفع تعويض طبقاً لأحكام هذه الوثيقة، ولها أن تقوم بتسوية تلك المطالبة والتصالح فيها، وعلى المؤمن له أن يقدم إلى الشركة كل تعاون ممكن سواء بتوقيع وكالة للمحامي أو خلافه من أجل تمكينها من مباشرة من الإجراءات القانونية.
ودون المساس بالحقوق الناشئة عن وثائق التأمين على الحياة ووثائق التأمين من الحوادث الشخصية وفي حال تعدد وثائق التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن استعمال المركبة الصادرة عن أكثر من شركة واحدة فإن التعويض يقسم بالتساوي بين الشركات المؤمنة في حال الوفيات والإصابات، أما إذا كان هنالك اقتسام للمسؤولية /بين المؤمن له والغير المتضرر/ حسب درجة الخطأ فتؤخذ نسبة الاشتراك في المسؤولية بعين الاعتبار .. كما أن التعويض عن الأضرار المادية يقسم بحسب نسبة مبلغ التأمين المبين في كل وثيقة إلى مجموع مبالغ التأمين في باقي الوثائق ..
وتؤخذ نسبة الاشتراك في المسؤولية بعين الاعتبار.
وتلتزم الشركة عند وقوع حادث بإصلاح المركبة المتضررة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها أو قطع غيارها وإعادتها إلى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث، ودفع القيمة السوقية للمركبة أو المركبات المتضررة إذا تجاوزت قيمة الأضرار ما نسبته /50%/ من القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث على ألا تتعدى مسؤولية الشركة مبلغ مليوني درهم عن كل حادث.
**********----------********** كما تلتزم الشركة باستبدال المركبة المتضررة في حالة الخسارة الكلية بأخرى من ذات النوع والموديل والاضافات والحالة التي كانت عليها قبل الحادث، وذلك مالم يطلب الغير المتضرر أن تدفع له القيمة نقداً والتي تقوم الشركة بموجبها بتلبية الطلب.
وتدفع الشركة نقداً إلى الغير المتضرر في حال طلبه ذلك قيمة الأضرار /الفقد أو التلف/ للقطع المتضررة للمركبة كلها أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها أو قطع غيارها وبما يمثل أجور تركيب استبدال القطع المفقودة أو التالفة الأصلية وقت الحادث وأجور تركيبها وإعادتها الى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث.
وفي حال طلب الغير المتضرر تركيب قطع غيار جديدة بدلاً عن القطع المتضررة جراء الحادث فيتم تحميل نسب الاستهلاك المحددة في الوثيقة من القيمة النهائية لفاتورة الشراء.
وفيما يتعلق بمركبات مكاتب التأجير ومركبات الأجرة والمركبات العمومية فتطبق نسب الاستهلاك المحددة من القيمة النهائية لفاتورة الشراء.
وتستبدل القطع المتضررة للمركبات التي لم يمض على تاريخ أول تسجيل لها واستعمالها أكثر من سنة كاملة بقطع جديدة أصلية ودون تحمّل المتضرر أي نسب استهلاك.
وفي حال تم الاتفاق مع الغير المتضرر على إصلاح المركبة المتضررة، فإن شركة التأمين تلتزم بإصلاح المركبة المتضررة في ورش إصلاح الوكالة، وذلك للمركبات التي لم يمض على تاريخ أول تسجيل لها واستعمالها أكثر من سنة كاملة.
وتلتزم الشركة في حال مرور أكثر من سنة على تسجيل المركبة واستعمالها، بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة ويتم استبدال القطع المتضررة بأخرى أصلية على أن يتحمل المتضرر نسب الاستهلاك المقررة.
كما تلتزم الشركة بتمكين الغير المتضرر من فحص المركبة لدى أي جهة فاحصة معتمدة في الدولة للتأكد من أن المركبة تم إصلاحها بشكل يستوفي الشروط المطلوبة لترخيصها من حيث المتانة والأمن وأي شرط آخر ودون التأثير على الفحص الفني للمركبة المتضررة جراء الحادث لدى الجهات الرسمية المختصة، وعلى الشركة ضمان أن أعمال الإصلاح تمت وفقا للأصول الفنية بالإضافة إلى ضمان ورش أعمال إصلاح ، وفي حال تبين أن الإصلاح لم يتم وفقا للأصول الفنية فتلتزم الشركة بمعالجة ذلك حتى يتم تسليم الغير المتضرر مركبته بأقرب وقت بعد إصلاحها بشكل نهائي ووفقا للأصول الفنية بأسرع وقت.
ولا يجوز خصم الاستهلاك أو تركيب قطع مستعملة إذا كانت القطع ضمن القائمة المحددة في هذه الوثيقة .. ويجوز للغير المتضرر أن يتولى إصلاح الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة الحادث شريطة ألا تزيد كلفة الاصلاح عن المبلغ المتفق عليه مع الشركة والتي لها أن تطلب ما يفيد بإتمام عملية إصلاح المركبة .
وفي حال تضرر الأجزاء الثابتة غير القابلة للتبديل من المركبة كقاعدة المركبة /الشاصي/ أو الأعمدة وأصبحت بحاجة إلى عملية قص أو شد أو لحام نتيجة الحادث فإن المركبة تعتبر بحالة خسارة كلية وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث.
أما في حال اعتبار المركبة بحالة خسارة كلية وقامت الشركة بتعويض الغير المتضرر على هذا الأساس فإن الحطام يكون من حق الشركة ولا يجوز تحميل الغير المتضرر أي مصاريف مقابل نقل ملكية المركبة أو استصدار شهادة حيازة للمركبة المشطوبة على أن تكون المركبة خالية من أي التزامات تجاه الغير كالمخالفات المرورية وغيرها.
وعند وجود أي خلاف بين شركة التأمين والغير المتضرر بشأن قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض أو تحديد القيمة السوقية للمركبة المتضررة فإنه يتم تعيين خبير كشف وتقدير أضرار مرخص ومقيد لدى هيئة التأمين لتحديد قيمة هذه الأضرار أو مبلغ التعويض أو القيمة السوقية وعلى نفقة الشركة.
وفي حال عدم قبول رأي الخبير، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من هيئة التأمين تعيين خبير مرخص من قبلها على نفقة ذلك الطرف، وعلى أن يتحمل أتعاب الخبير الطرف الذي لم يكن التقرير في صالحه.
**********----------********** وعند الاتفاق على إضافة تغطية تأمينية للمؤمن له أو قائد المركبة أو أي من الأشخاص الذين تم استثناؤهم من التغطيات بموجب هذه الوثيقة فإنه لا يجوز تحديد مبلغ التعويض عن الوفاة بأقل من /200/ ألف درهم للشخص الواحد .. ولا يجوز للشركة رفض تعويض الغير المتضرر بسبب التأخير عن التبليغ عن الحادث إذا كان التأخير يستند لعذر مقبول .. وتكون الأضرار التي تلحق بالغير المتضرر من المقطورة ونصف المقطورة وشبه المقطورة ما دامت تتبع رأس القاطرة مشمولة بأحكام هذه الوثيقة.
ولا تنتقص هذه الوثيقة وأي ملحق لها من حق أي شخص في المطالبة بالتعويض أو المطالبة باسترداد أي مبلغ يستحق له بموجب أحكام أي تشريع نافذ.
وتلتزم الشركة في حال وقوع حادث نتج أو ترتب على استعمال المركبة بتعويض الغير المتضرر في حدود مسئوليتها المنصوص عليها في هذه الوثيقة عن جميع المبالغ التي يلتزم المؤمن له قانوناً بدفعها بصفة تعويض عما يلي : الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص بما في ذلك ركاب المركبة باستثناء المؤمن له وقائد المركبة المتسببة بالحادث والأشخاص /الركاب/ الذين يعملون لدى المؤمن له إذا تمت الاصابة أثناء العمل وبسببه.
ويعتبر الشخص من ركاب المركبة سواء كان موجوداً داخل المركبة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها، ويكون الحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد هو قيمة ما يحكم به قضائياً مهما بلغت قيمته باستثناء الزوج والوالدين والاولاد حيث يكون حدها الأقصى/ 200 / ألف درهم لكل مصاب في حالة الوفاة أما في حالة العجز فتكون حسب نسبة العجز منسوبة لمبلغ / 200 / ألف درهم .
ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة تحدد مسؤولية شركة التأمين بقيمة ما يحكم به قضائياً مهما بلغت قيمته بما في ذلك ما يطالب به المدعي من المصروفات القضائية والنفقات ما عدا الغرامات، وعلى الشركة أن تؤدي التعويض إلى صاحب الحق فور سريان تنفيذ الحكم القضائي.
والأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات /ماعدا المملوك منها للمؤمن له أو لقائد المركبة وقت الحادث أو ما كان لدى أي منهما على سبيل الأمانة أو الحراسة أو الحيازة، يتحدد مبلغ التأمين فيها عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد بمبلغ /2 / مليون درهم مهما بلغ عدد الأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم، شاملةً التكاليف اللازمة لنقل المركبة المتضررة إلى ورش الوكالة أو ورش الإصلاح الأخرى وفقاً لأحكام هذه الوثيقة، حسب مقتضى الحال.
وتحمل مبلغ / 6770 / درهما تدفع لمزود خدمة الإسعاف والنقل الطبي إلى المستشفيات عن كل شخص "مصاب" يتعرض للإصابة البدنية أو الوفاة ويتم إسعافه ونقله إلى المستشفى نتيجة حادث يحصل من مركبة مؤمن عليها لدى الشركة من المسؤولية المدنية .. كما يستحق الغير المتضرر مالك المركبة الخصوصية بدل فوات المنفعة /المركبة البديلة/ بحيث أنه في حال اختيار الغير المتضرر التعويض النقدي لا يتم احتساب أي بدل عن فوات المنفعة أما في حال اختيار الإصلاح للمركبة المتضررة في ورش الإصلاح حسب مقتضى الحال فتحسب مدة بدل فوات المنفعة بالأيام من تاريخ تسليم المركبة المتضررة وتقرير الحادث والملكية للشركة.
وتحتسب مسؤولية شركة التأمين عن بدل فوات المنفعة عن كل يوم لكل مركبة متضررة حسب قيمة أجرة مركبة بديلة مماثلة لنفس النوع من المركبة وبما لا يزيد عن /300/ درهم يومياً، وتكون المدة القصوى لبدل فوات المنفعة /10/ أيام وللشركة أن توفر مركبة بديلة مماثلة عن تلك المدة تكون بحالة جيده للسير على الطرق. كما يمنع على الشركة اقتطاع أي مبلغ تحمل من الغير المتضرر.
وفي حالة وفاة أي شخص يمتد إليه التأمين المنصوص عليه في هذه الوثيقة تلتزم الشركة بدفع مبلغ التعويض المستحق نتيجة الحادث إلى ورثته وفقا للشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة.
وتلتزم الشركة بأي تسوية بين المؤمن له والغير المتضرر إذا تمت بموافقتها الخطية .. كما يمتد التأمين المنصوص عليه في هذا الفصل في حدود الأحكام والشروط الواردة به إلى مسؤولية كل قائد مركبة مرخص أثناء قيادته للمركبة المؤمن عليها.
وحددت الوثيقة الموحدة بوجوب اخطار المؤمن له أو قائد المركبة الجهات الرسمية المختصة والشركة المؤمن لديها في حال وقوع حادث يترتب عليه مطالبة وفقاً لأحكام الوثيقة وذلك خلال مدة معقولة من تاريخ وقوع الحادث مع تقديم جميع المستندات والبيانات المتعلقة بالحادث، ما لم يكن التأخير لعذر مقبول، ويجب على المؤمن له تسليم الشركة بأسرع وقت ممكن كل مطالبة أو إنذار أو أوراق قضائية عند استلامه.
كما يجب على المؤمن له أو قائد المركبة إخطار الجهات المختصة بأسرع وقت بمجرد علمه بقيام دعوى أو تحقيق أو تحريات خاصة بالحادث المذكور، ما لم يكن التأخير لعذر مقبول، وفي حالة وقوع سرقة أو عمل جنائي آخر على المركبة المؤمن عليها قد يترتب عليه قيام مطالبة وفقا لهذه الوثيقة يتعين على المؤمن له أن يخطر الجهات المختصة بأقرب وقت ..
ولا يجوز للمؤمن له ولا لمن ينوب عنه تقديم أي إقرار بالمسؤولية أو عرض أو وعد أو دفع أي مبلغ بدون الموافقة الخطية للشركة.
أما بالنسبة للاســـتثناءات لا يغطي هذا التأمين المسؤولية المدنية التي تنتج أو تنشأ عن الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها في حالات الحوادث التي تقع خارج حدود الدولة، والحوادث التي تكون قد وقعت أو نشأت أو نتجت أو تعلقت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالكوارث الطبيعية مثل /الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية/، والغزو أو أعمال العدو الأجنبي أو الأعمال الحربية سواء أكانت الحرب معلنة أو لم تعلن أو الحرب الأهلية أو الاضراب أو الاضطرابات الشعبية أو العصيان أو الثورة أو الانقلاب العسكري أو اغتصاب السلطة أو المصادرة أو التأميم أو المواد والنظائر المشعة أو التفجيرات الذرية أو النووية أو أي عامل يتصل بطريق مباشر أو غير مباشر بأي سبب من الأسباب المتقدمة، وكذلك الحوادث التي تقع للمؤمن له أو قائد المركبة أو الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه إلا إذا حصل على تغطية إضافية بموجب ملحق أو وثيقة أخرى.
ويجوز للشركة أن ترجع على المؤمن له أو قائد المركبة أو المسؤول عن الحادث بحسب الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في الحالات الآتية : إذ ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في قبول الشركة تغطية الخطر أو في تحديد قسط التأمين .. وإذا ثبت استعمال المركبة في غير الأغراض المحددة في طلب التأمين الملحق بهذه الوثيقة أو تجاوز الحد الأقصى للركاب المسموح به أو ثبت تحميلها بأكثر من الحمولة المقررة لها أو إذا كانت حمولتها غير محزومة بشكل فني محكم أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو العلو المسموح به شريطة أن يثبت أن ذلك هو السبب المباشر في وقوع الحادث .. وإذا ثبت استعمال المركبة أو استخدامها في سباق أو اختبار السرعة – في غير الأحوال المصرح بها -شريطة أن يثبت أنه السبب المباشر في وقوع الحادث ..
اما إذا ثبت أن هنالك مخالفة للقوانين وانطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية وفقاً للتعريف المنصوص عليه في قانون العقوبات المعمول به والنافذ المفعول في الدولة.
وإذا ثبت أن قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقاً لقانون السير والمرور ولوائحه وأحكام هذه الوثيقة أو أن يكون الترخيص الممنوح للمؤمن له أو لقائد المركبة حسب مقتضى الحال، قد صدر أمر بإيقافه من المحكمة أو السلطات المختصة أو بمقتضى لوائح المرور أو أن رخصة قيادة المركبة كانت منتهية وقت الحادث مالم يستطع تجديد الرخصة المنتهية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحادث.
**********----------********** وإذا ثبت أن قائد المركبة سواء المؤمن له أو شخص آخر سمح له بالقيادة ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب وقوعه تحت تأثير المخدرات أو تناول المشروبات الكحولية المؤثرة على قدرته في السيطرة على المركبة أو تناول العقاقير الطبية التي لا يسمح طبياً بالقيادة بعد تناولها، أما إذا كانت المركبة معدة للتأجير فيتم الرجوع على قائد المركبة /المستأجر/ وإذا ثبت وقوع الحادث عمداً من المؤمن له أو قائد المركبة.
وفي حال تسبب المقطورة أو نصف المقطورة أو شبه المقطورة بحادث ولم يكن المؤمن له قد اتفق مع الشركة على شمولها ..إذا ثبت استعمال المركبة خارج الطريق وفقاً لتعريف الطريق في هذه الوثيقة ولم يكن هنالك تغطية اضافية.
أما في حال كانت الاضرار التي لحقت بالغير المتضرر نتيجة عملية سرقة أو سطو للمركبة المؤمنة وتوفرت إحدى حالات الرجوع بحق السارق فيتم الرجوع عليه فقط.
ولا يجوز للشركة ولا للمؤمن له إنهاء هذه الوثيقة أثناء مدة سريانها مادام ترخيص المركبة قائماً في حين يجوز انهاء الوثيقة قبل انتهاء مدة سريانها بسبب إلغاء ترخيص المركبة، أو تقديم وثيقة تأمين جديدة بسبب تغيير بيانات المركبة، أو نقل ملكيتها بموجب شهادة صادرة عن الجهة المختصة، وفي هذه الحالة يجب على الشركة المؤمن لديها أن ترد للمؤمن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها بحسب جدول المدد القصيرة بشرط ألا تكون هناك أية تعويضات دفعت أو مطالبات معلقة وكان المؤمن له متسببا في الحادث.
وتعتبر هذه الوثيقة ملغاة حكماً في حال التلف الكلي للمركبة /الخسارة الكلية/ شريطة شطب تسجيلها بقرار تصدره إدارة المرور والترخيص يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال، على أن يبقى كل من الشركة والمؤمن له ملتزمين بأحكامها قبل الإنهاء.
وتلتزم الشركة بتضمين جميع البيانات الواردة في الجدول المخصص من هذه الوثيقة والمتضمن بيانات بلد صنع المركبة ورقم اللوحة ونوع المركبة وقائدها وفئتها وصفة التسجيل وصفة وغرض الاستعمال وسنة الصنع والحمولة وعدد الركاب مع السائق، والتي تعتبر جميعها جزءًا من الوثيقة.
ولا تسمع الدعاوى الناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور وذوي المصلحة بحدوث الضرر وبالمسئول عنه، على أن تختص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بالفصل في أي منازعة قد تنشأ عن هذه الوثيقة.
وتتضمن الوثيقة في ختامها معلومات عن المؤمن له وبياناته التفصيلية بالإضافة على فترة التغطية ومبلغ قسط التأمين.
كما تم ارفاق عدة جداول أهمها نسب الاستهلاك قطع غيار المركبات الخاصة وجدول نسب الاستهلاك قطع غيار " مركبات الأجرة والمركبات العمومي ومركبات مكاتب التأجير"، وجدول المدد القصيرة، وجدول قائمة قطع الغيار التي إذا تضررت من حادث سير يجب تغييرها بأخرى جديدة دون خصم أي استهلاك وجدول بيانات وثيقة تأمين المركبة من الفقد والتلف".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق