تأجيل المحاكمة إلى 19 نوفمبر ..
والدها يصمم على معاقبة المتسببين حتى لا تتكرر المأساة..
أنكر المتهمون في قضية وفاة طفلة رياض الأطفال داخل حافلتها المدرسية، نزيهة نذير احمد، التهم الموجهة إليهم، وتقاذفوا المسؤولية.تأجيل
وعقدت محكمة الجنح في أبوظبي جلستها أمس برئاسة القاضي عثمان إبراهيم الطيب، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل، لإعداد الدفاع عن المتهمين الثالث والرابع، مع الأمر بحبس المتهم الخامس «صاحب شركة النقل»، واستمرار حبس المتهمين الأول «المشرفة» والثاني «السائق»، وتكفيل الثالث «الموظفة المسؤولة عن مراجعة كشوف الطلاب» والرابع «مدير المدرسة».
اتهام
ووجهت المحكمة للمتهمين الاول والثاني تهمة تسبب خطئهم في وفاة المجني عليها بأن أهملوا القيام بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم ومهنتهم وتركاها داخل الحافلة المدرسية دون التأكد من نزولها وخلو الحافلة من مستقليها، وانكرت المتهمة الأولى «المشرفة» التهمة المسندة إليها دون ابداء اي تعليق، كما انكر المتهم الثاني «السائق» التهمة ايضاً ودفع بانه لا يتحمل المسؤولية وان لديه أوامر بعدم التعامل مع الطلبة نهائياً وان مسؤوليته مقتصرة فقط على قيادة الحافلة من وإلى المدرسة.
معاقبة
من جهة أخرى، تواجد والد المجنى عليها، احمد نذير داخل قاعة المحكمة لمتابعة القضية، وأكد في تصريحات صحفية انه جاء ليتابع عن قرب جلسات القضية لتصميمه على معاقبة المتسببين في الحادث، مشيراً إلى انه يعتزم مقاضاة المدرسة وشركة النقل حتى لا تتكرر هذه المأساة مرة اخرى.
فيما وجهت المحكمة للمتهمين الثالث والرابع تهمة إهمال تدارك اختفاء المجني عليها مبكراً من الفصل الدراسي، حيث لم يتخذا الإجراء المعتاد والضروري بمطابقة كشف أسماء الطلبة مستقلي الحافلة محل الواقعة مع مثيله من كشف الطلبة الحاضرين بالفصل الدراسي الخاص بالمجني عليها.
إنكار
وأنكرت المتهمة الثالثة التهمة المسندة إليها، ودفعت بانها غير مسؤولة عن الغياب وأن مهمتها تنحصر في حل مشاكل الطلاب، والتواصل الاجتماعي بحكم وظيفتها موظفة استقبال في المدرسة، فيما انكر المتهم الرابع التهمة دون تعليق.
كما وجهت المحكمة للمتهم الرابع والخامس «وصاحب شركة النقليات المالكة للحافلة» تهمة استخدامهم حافلات غير مرخصة للنقل المدرسي وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس يقودها سائقون ليس لديهم تصاريح بقيادة الحافلات المدرسية، واستخدام مشرفات غير مؤهلات وغير حاصلات على تصريح من الجهات المختصة، مما أدى إلى وفاة المجني عليها، حيث انكر المتهم الرابع التهمة المسندة إليه بتعريض حياة الطلاب للخطر ودفع بأنه لم يستأجر هذه المركبة.
من جانبه انكر المتهم الخامس التهمة المسندة إليه ودفع بأنه تم فحص المركبات من قبل المدرسة قبل التعاقد معهم وأوضح أن المشرفات ليس من اختصاصه، وبسؤال المحكمة له عن التهم المسندة إليه باستخدام وتشغيل 10 مشرفات للحافلات انكرها ودفع بأنه لم يستخدم أو يقوم بتشغيلهن وقال إن المدرسة هي من قامت بتعيين هؤلاء المشرفات.
من جهة أخرى، تواجد والد المجنى عليها، احمد نذير داخل قاعة المحكمة لمتابعة القضية، وأكد في تصريحات صحفية انه جاء ليتابع عن قرب جلسات القضية لتصميمه على معاقبة المتسببين في الحادث، مشيراً إلى انه يعتزم مقاضاة المدرسة وشركة النقل حتى لا تتكرر هذه المأساة مرة اخرى.
ومن جهته قال والد المجني عليها: خلال اليومين الماضيين زارني وفد من مجلس ابوظبي للتعليم تترأسهم الدكتورة أمل القبيسي مدير عام مجلس ابوظبي للتعليم، حيث عبروا عن أحر التعازي، مؤكدين تضامنهم مع أسرتي ومساعدتهم لتخطي المرحلة الحرجة التي نمر بها.
واستهجن تصرف إدارة المدرسة وامتناعها عن الحضور الى منزله لتقديم واجب العزاء، فضلا عن استمرارها إعلان عدم مسؤوليتها عن الحادث، وان المدرسة تتمتع بكل معايير الامن وسلامة الطلاب، والقائها باللوم في هذه الحادث على سائق الحافلة والمشرفات.
إدانة
وأضاف: بعد صدور الحكم في الشق الجزائي بإدانة المتهمين في القضية، سأعمل على توكيل محامٍ، يتولى مهام اقامة ومتابعة مجريات القضية في الشق المدني.
وافاد أنه وفور سماع زوجته نبأ ابنتها تعرضت لصدمة أثرت في صحتها، حيث تم نقلها الى المستشفى، مشيرا الى تحسن حالتها الصحية وعودتها الى المنزل، لتتمكن من رعاية الابنة المتبقية لهما.
وتابع إن ابنته نزيهة هي الشقيقة الكبرى لأخت صغرى تبلغ عامين، مؤكدا بأنه لن يتهاون في الحصول على حق ابنته. وفي يوم الحادثة، تلقينا اتصالا من ادارة المدرسة، يطلبون فيه حضوري الى مبنى المدرس، وعندما سالتهم عن السبب، رفض الشخص الذي يهاتفني الافصاح عن أي معلومة، وعندما ذهبت الى المدرسة تم ابلاغي بخبر وفاة الطفلة.
تعويض
تصدر المحكمة الجزائية في مثل هذه القضايا، حكما بمنح المتضرر تعويضا مؤقتاً في حال تقدمه بالادعاء بالحق المدني، ولا يكون المبلغ المقضي به هو مبلغ التعويض المدني النهائي، ولكنه يعطي المتضرر فرصة رفع دعوى أمام المحاكم المدنية التي لا يكون عليها في حال وجود حكم بالتعويض المؤقت أن تنظر باستحقاق التعويض لسبق الفصل فيه، ولكن تنحصر في هذه الحالة مهمة المحكمة المدنية بتقدير قيمة التعويض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق