الأربعاء، 6 أبريل 2016

حميد النعيمي يصدر قرارا بشأن إعادة تشكيل لجنة منازعات الإيجارات في إمارة عجمان

عجمان في 6 أبريل / وام
 أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان قرارا أميريا بشأن إعادة تشكيل لجنة منازعات الإيجارات في الإمارة ويعمل به ويكون نافذا قانونا من تاريخ التوقيع عليه.
ونص القرار رقم /5/ لسنة 2016 على أن يعاد تشكيل لجنة منازعات الإيجارات في عجمان وعلى تعيين القاضي حمد حسين محمد حسن الشعالي القاضي في محكمة عجمان الإتحادية الإبتدائية رئيسا للجنة منازعات الإيجارات في عجمان ورئيسا للدائرة الأولى فيها وتعيين القاضي إبراهيم عبدالله يوسف فكري القاضي في محكمة عجمان الإتحادية الإبتدائية نائبا لرئيس اللجنة المذكورة ورئيسا للدائرة الثانية فيها .
كما نص على تعيين القاضي أحمد محمد إبراهيم الشقليني القاضي في محكمة عجمان الإتحادية الإبتدائية رئيسا للدائرة الثالثة في اللجنة وتعيين القاضي عبدالرحيم درويش القاضي في محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية رئيسا لدائرة التنفيذ باللجنة وذلك بالإضافة إلى أعمالهم الحالية في محاكم عجمان الإتحادية.
وضمت لجنة منازعات الإيجارات في عجمان في تشكيلها الجديد كل من السادة محمد خليفه بن سالمين وعبدالرحمن محمد عبدالله النعيمي وعبدالله عبيد يوسف آل على وعبدالله عيسى خليفه بوشهاب وخليفه عبد الله احمد الفلاسي وأحمد خلفان عبد الله الشامسي وعلى جابر أحمد بن جبر الشامسي وهندي عبيد محمد جمعة المطروشي وسعود سلطان عمر الشمري بالإضافة الى أعمالهم الحالية.
ومنح القرار رئيس لجنة المنازعات اختصاص توزيع أعضاء اللجنة وتوزيع منازعات الإيجارات المقدمة للجنة على دوائرها الثلاث.
وأوجب القرار على رئيس دائرة التنفيذ باللجنة تنفيذ قرارات اللجنة المحالة إليه من أي من دوائرها الثلاث على النحو الوارد في المادة /18/ من المرسوم الأميري رقم /3/ لسنة 2009 حسبما تم تعديله بالمرسوم الأميري رقم /5/ لسنة 2016.
كما نص القرار على أن يستمر المدير الإداري الحالي للجنة منازعات الإيجارات في القيام بمعاونة رئيس اللجنة في تصريف شئونها الإدارية والمالية حسبما قد يكلفه بها رئيس اللجنة من وقت لآخر ويعين رئيس اللجنة أمين سر لكل دائرة من دوائر اللجنة الثلاث للقيام بتدوين وقائع وقرارات الدائرة المعنية.
ويلغى القرار الأميري رقم /5/ لسنة 2012 بشأن تعيين رئيس وأعضاء لجنة منازعات الإيجارات في إمارة عجمان إعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار .
وينشر هذا القرار الأميري في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على كل الأشخاص المخاطبين بأحكامه والجهات المعنية بتنفيذه للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق